الفيض الكاشاني

567

الوافي

الحسين عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » . 4947 - 24 التهذيب ، 1 / 193 / 32 / 1 ابن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء قال « أما أنا فإني كنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا وجد الماء والوقت باق وحمل أخبار نفي الإعادة مطلقا على محامل بعيدة ليثبت وجوب الإعادة مع الوقت والصواب أن تحمل الإعادة على الاستحباب وتركها على الرخصة ولا ترتكب تلك التكلفات ويؤيد ما قلناه قوله عليه السّلام أما أنا فإني كنت فاعلا فإن تخصيصه عليه السّلام ذلك بنفسه يشعر بالاستحباب ويؤيده أيضا ما رواه أبو سعيد من أن رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في الوقت ( 1 ) فأعاد أحدهما وسألا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال « لمن لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وللآخر لك الأجر مرتين » . 4948 - 25 التهذيب ، 1 / 200 / 55 / 1 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل لا يجد

--> ( 1 ) قوله « في الوقت » ظرف للوجدان لا للصلاة والتيمم « عهد » .